الفتاوي

جرت العادة والعرف أنه ليس للعاقد على المعقود عليها جماع، بل يتأخر إلى ما يسمى عرفاً بـ "ليلة الدخلة"، فما حكم الجماع بعد العقد وقبل الدخول؟

129 | 05-08-2020

الأصل الجواز؛ ولكن في الواقع القضية فيها خطر فلو حملت في بيت أهلها قد يتهمونها بالزنى ولو أخذها زوجها اتهموه بالدياثة، ولو قال أنا صاحبه ما قبلوا ويدخل بهذا في دوامة هو غني عنها، فالأحوط المنع حتى وقت ليلة الدخلة لأن هذه أعراض سيلوكها الناس بألسنتهم.
والعرف هنا: ضابط وليس مخصصا ولا مقيدا وعلى كل حال العرف معتبر.