جمع الإمام الحاكم في
المستدرك أحاديث صلاة الضحى وتبعه ابن القيم في زاد المعاد وتوصل إلى هذه النتيجة
وهي أنه لا يتركها مطلقا، ولا يداوم عليها مطلقا، بل يصلي أحيانا ويترك أحيانا،
وخاصة إذا وجد سببها صلاها، وإذا لم يوجد تركها، وهذا هو الراجح فيها والله أعلم.
ولا أدري عن النخعي ولكن
في الصحيحين أن القائل ببدعيتها هو ابن عمر رضي الله عنهما.