الإجماع
أربعة أنواع:
النوع
الأول: إجماع قطعي ينطق الجميع
بالحكم والسند إليه متواتر، وهذا لا يتصور وهو ما ناقشه النظام وابن حزم والشوكاني.
النوع
الثاني: إجماع قطعي ينطق الجميع
بالحكم والسند إليه يجوز أن يكون من الآحاد، وهذا لا يتصور أو صعب الحصول جدا.
النوع
الثالث: إجماع ظني ينطق البعض
بالحكم ويسكت الباقون والسند إليه متواتر، وهذا لا يتصور.
النوع
الرابع: إجماع ظني ينطق البعض
بالحكم ويسكت الباقون والسند إليه قد يكون آحادا، وهذا ممكن وعامة الإجماعات في
الإسلام من هذا النوع الرابع.