الفتاوي

لعلكم تحدثوننا عن دليل الاجماع.

168 | 07-08-2020

الإجماع أربعة أنواع:

النوع الأول: إجماع قطعي ينطق الجميع بالحكم والسند إليه متواتر، وهذا لا يتصور وهو ما ناقشه النظام وابن حزم والشوكاني.

النوع الثاني: إجماع قطعي ينطق الجميع بالحكم والسند إليه يجوز أن يكون من الآحاد، وهذا لا يتصور أو صعب الحصول جدا.

النوع الثالث: إجماع ظني ينطق البعض بالحكم ويسكت الباقون والسند إليه متواتر، وهذا لا يتصور.

النوع الرابع: إجماع ظني ينطق البعض بالحكم ويسكت الباقون والسند إليه قد يكون آحادا، وهذا ممكن وعامة الإجماعات في الإسلام من هذا النوع الرابع.

ولذلك فكل الإجماعات المحكية في كتب الفقهاء ممكنة على هذا الوجه.