اختلف العلماء من الأصوليين
وعلماء مصطلح الحديث فيه على ثلاثة أقوال:
1-أن الحديث الصحيح يفيد
العلم ولو لم يكن له إلا طريق واحد وهو قول ابن حزم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن
تيمية وابن القيم وقال ابن القيم إنه قول مالك والشافعي وأحمد وأصحاب أبي حنيفة
وداود بن علي واختيار أحمد شاكر وهو قول قوي.
2-أنه يفيد الظن مطلقًا،
وإلى هذا ذهب بعض الأصوليين والفقهاء وهو قول أهل البدع من المعتزلة وغيرهم
3-أنه يفيد الظن، وقد
يفيد العلم النظري بالقرائن، وله أنواع ثلاثة:
أن يكون مخرَّجًا في
الصحيحين لتلقي العلماء لهما بالقبول ويستثنى من ذلك شيئان، أحدهما: ما انتقد
عليهما، والثاني: ما كان معارضًا لغيره ولم يتبين وجه الجمع أو الترجيح أو النسخ
فإنه يفيد العلم عنده، وممن ذهب إلى أن ما في الصحيحين يفيد العلم شيخ الإسلام
وابن القيم رحمهما الله، وابن الصلاح ونقله العراقي في شرحه على ابن الصلاح عن
جماعة وعن أكثر أهل الكلام من الأشعرية وعن أهل الحديث قاطبة وهو اختيار ابن كثير
والحافظ ابن حجر رحمهما الله.
إذا تعددت طرق الحديث
وتباينت مخارجه كالحديث المشهور الذي لم يصل إلى حد التواتر، أن يرويه أربعة من
أربعة طرق.
أن يكون الحديث مسلسلا
بالأئمة ولا يكون غريبًا بأن لا ينفرد كل واحد بروايته، كالحديث الذي يرويه أحمد
عن الشافعي عن مالك ولا ينفرد كل واحد.
وإذا اجتمعت هذه الأنواع
الثلاثة فلا يبعد أن يفيد القطع بأن يفيد العلم الضروري كالمتواتر.