السؤال:
رجل يقوم بتقسيم تركته وهو لا زال حيا ويكتب ما قسمه لأولاده على أن
يبقى المال تحت تصرفه هو ما دام حيا، فإذا مات فكل واحد من الورثة يعرف نصيبه، ويقول
إن هذا أمنع لحصول نزاع بين الإخوة فما الحكم بارك الله فيكم؟ ولو كان القول
بالمنع فهل يصح ذلك هبة منه لهم؟
الجواب: هذا خطأ كبير يقع فيه البعض دعه فإذا مت فيتوزعه الأولاد بالقسمة الشرعية، ولا يتدخل أحد بهذه الطريقة في الغالب إلا ليفضل الذكور أو البارين به دون غيرهم، وهذا جور وظلم فليبتعد عنه العبد.
الهبة لا بد فيها من العدل، والعدل فيها هو قسمة المواريث الشرعية.