الفتاوي

بعضهم يشتري مني سلعة ويبقى شيئًا من المال عنده، ولا يسدده، والغالب أنه لا يأتي به، فهل أحسبه مع الزكاة؟

178 | 13-08-2020

ليس فيه زكاة؛ لأنه من المال المفقود.