الاجتهاد راجع إلى الشخص المجتهد والجهد الذي يبذله في بحث المسألة
المطروقة وما ملكه من علوم الآلة.
أما الترجيح فعند تقابل قولين أو أكثر فينظر في الأدلة وسيجد نفسه
أنها قد هجم عليها أرجح القولين فيبدأ يجمع لها الأدلة وما يحفها من قرائن وما يرد
به على الأقوال المرجوحة, فيرجح بناء على قواعد الشريعة وأصولها العامة.
أما الاختيار فهنا إذا تعارضت الأدلة أمامه على السواء ولم يستطع
ترجيح أحد الأقوال، فقد اختلف الأصوليون:
فمنهم من قال تتساقط الأدلة ويرجع للأصل،
ومنهم قال يتوقف،
ومنهم من قال يختار أحدها وبدون مرجحات.