الفتاوي

ما حكم البيع بالقسط؟ كذلك ما حكم التغطيه البنكيه؟

174 | 30-07-2020

أما بيع التقسيط فهو بيع بالآجل يعني يقبض المشتري البضاعة وأما الثمن فمؤخر؛ ولكنه على شكل نجوم أو كل شهر جزء من المبلغ فهذا جائز.

وأما التغطية البنكية فإن قصدت بها خطابات الضمان فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز أخذ شيء على الكفالة مطلقًا، والبنك يأخذ مقابلًا على خطاب الضمان فيكون قد أخذ على كفالته التي أخذها على المؤسسة مبلغا وهذا محرم بالاتفاق.

وإلى الآن لم أجد من أوجد حلولا شرعية لخطابات الضمان، والاعتمادات المستندية.

لكن عرضوا حلا مُرهقا للمؤسسة أو المقاول وهو أن يغطي ذلك المقاول أو تلك الشركة كل مبلغ الضمان ويسلمه للبنك والبنك يصدر خطاب الضمان بمقابل فهذا جائز.