الفتاوي

هل يجوز للرجل أن يكتب لإحدى زوجاته شيئا من ماله ويترك أخرى؟

138 | 30-07-2020
لا يجوز لقوله تعالى: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ)، وهنا بعموم المقتضي لم يحدد ما يقع عليه العدل فدل على عمومه في كل شيء ومنه هذه المسألة.